محاسبة الجمعيات الخيرية
﴿ أولا محاسبة الإيرادات ﴾
توجد قواعد
عامه في محاسبة الإيرادات يجب أن تلتزم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مثلها في
ذلك مثل المنشات التجارية والصناعية والحكومية وتتمثل في:
1- يجب على
الجمعية أن تودع أموالها في احد البنوك أو صندوق التوفير التي يتم تحديدها في
لائحة النظام الأساسي أو التي
يقررها مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة التضامن
الاجتماعي التي تقع في دائرتها الجمعية.
2- يجب أن
تكون إيرادات الجمعية واضحة من حيث أنواعها ومصادرها وفقا للأهداف التي تسعى
لتحقيقها للإنفاق
علي تنفيذ
تلك الأهداف.
5- يجب
تسجيل كافة العمليات والأحداث المالية اليومية بصورة منتظمة في سجل الإيرادات
والمصروفات حسب الأصول المالية
الموجودة في النظام المالي والمحاسبي
للجمعية.
6- يتم
تسجيل حركة الإيرادات الخاصة بكل مشروع بصورة يومية ودائمة في سجل اليومية الخاص
بالمشروع على ويتم جمعها
بشكل أفقي وعمودي والتحقق من التوازن للأطراف المدينة والدائنة ثم يتم ترحيلها إلى
القيد الخاص بحساب المشروع في
سجل الإيرادات والمصروفات العام للجمعية بصفة
دورية .
4- يجب على
أمين الصندوق أن يقوم بإيداع كافة الإيرادات النقدية بالبنك أول بأول وألا يتم
الصرف منها بطريقة مباشرة مهما
تكن الظروف.
5- يمنع
أمين الصندوق من الاحتفاظ بأية مبالغ تزيد عن خمسون جنيها من الإيرادات في ذمة
أمين الصندوق .
6- ممنوع
حمل الدفاتر الإيرادات والمرور بها في الشوارع لجمع التبرعات.
﴿ الموارد المالية للجمعية ﴾
دعم
الموارد المالية للجمعية :
1-
التبرعات.
2- تلقى
التبرعات من الخارج .
للجمعية أن تتلقى أموالا من الخارج كما لها أن
ترسل أموالا للخارج وذلك بعد الحصول على أذن من وزير التضامن
الاجتماعي بناء على طلب تتقدم به متضمنا
البيانات الآتية:
أ
- اسم الشخص أو الجهة الأجنبية أو من يمثلها في الداخل بحسب الأحوال والدولة
التي ينتمي إليها ومقره.
ب - النشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة
الأجنبية وأغراضها.
ﺠ - مقدار الأموال التي ترغب الجمعية في الحصول
عليها أو تعتزم إرسالها ووسيلة تلقيها أو إرسالها.
ويجب
البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
وفى
الأحوال التي تتلقى فيها الجمعية أموالا من الخارج - أيا كانت طبيعتها - قبل
الحصول على أذن وزير التضامن
الاجتماعي يتم حفظها حتى يصدر الأذن.
ويكون حفظ الأموال النقدية بإيداعها بحساب خاص
بأحد البنوك المعتمدة في مصر وحفظ الأموال العينية بالطريقة التي تناسب
طبيعتها ويجوز للجمعية طلب الإفراج المؤقت
عنها بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية ، وتطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص
عليها في المادة (51) من اللائحة التنفيذية .
ولا تسرى
أحكام هذه المادة سواء في التلقي أو الإرسال فيما يتعلق بالكتب والنشرات والمجلات
العلمية والفنية واشتراكاتها واشتراكات العضوية.
3- إقامة
المشروعات الخدمية والإنتاجية .
وللجمعية
في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقوم بتنفيذ الآتي :
ا ) تقيم
المشروعات الخدمية والإنتاجية وتخضع هذه
المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته.
ب) تقيم
الحفلات بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية
نموذج" 7،7/1".
ج ) تقيم
الأسواق الخيرية بمختلف أنواعها أيا كانت المعروضات التي تعرض فيها.
د ) تقيم
المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إبداعا فنيا أو سلعا إنتاجية أو
غيرها.
هـ) تقيم
المباريات الرياضية في جميع الألعاب والأنشطة الرياضية.
و)
وللجمعية أن تعيد استثمار فائض إيراداتها الناتج من عائدات المشروعات
الخدمية أو الإنتاجية في هذه المشروعات
كما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو
فوائض إيراداتها العادية في مجالات تضمن لها الحصول على مورد ثابت
وتعتبر من هذه المجالات الودائع لدى مكاتب
توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه
البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو
الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع.
ولا يجوز الاستثمار أو إعادة الاستثمار في أي
من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية بما يجاوز (50%) من فائض الميزانية
السنوية إلا بموافقة الجمعية العمومية.
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في
مضاربات مالية.
وعلى
الجمعية أن تنفق أموالها بما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على
نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية
والخدمية .
وفى جميع
الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية وتبين اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.
تتمثل
الموارد المالية للجمعية طبقا للقانون في البنود الآتية :
1- اشتراكات الأعضاء.
2- التبرعات – الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات.
وتعتبر
التبرعات النقدية والعينية والمساهمات المصدر الأساسي لتمويل عمليات الجمعيات الأهلية و للجمعية الحق في تلقى التبرعات داخل مصر من الأشخاص
الطبيعيين مصريين كانوا أو أجانب أو من الأشخاص الاعتبارية المصرية وذلك أيا كان
طبيعة المال المتبرع به نقدي أو عيني.
وفى جميع
الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص
أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص
أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب
والنشرات والمجلات العلمية والفنية .
كما يكون
للجمعية الحق في تلقى التبرعات من المنظمات أو الهيئات الأجنبية المصرح لها
بمباشرة نشاطها في مصر وذلك وفقا لما يرد بالاتفاق المبرم معها على النحو الوارد
بالمواد(5,4,3) من اللائحة التنفيذية لقانون التضامن الاجتماعي بشرط قيام
الجمعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقيمة التبرع والجهة المتبرعة.
يكون
للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر من
أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر.
ويقدم الطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة
الخارجية مبينا فيه :
1-
المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها المنظمة في طلب ممارسة نشاط في مصر.
فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة
فيعد طلب المنظمة بما يتضمنه من البيانات التالية اقتراحا باتفاق، يصبح
اتفاقا بموافقة وزارة الخارجية والتوقيع علية
ممن يمثلها ويمثل المنظمة.
2.
نوع النشاط الذي تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته في مصر والنطاق الجغرافي
لمباشرة هذا النشاط والمدة
التي يستغرقها.
3. الاعتمادات
المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله.
ويجب أن
يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ. صورة
معتمدة من النظام الأساسي للمنظمة.
ب. صورة
معتمدة من قرار السلطة المختصة بالمنظمة -
وفقا لنظامها الأساسي -
لممارسة النشاط المقترح في مصر بما
يتطلبه ذلك من اتخاذ مقر لها فيها.
تقوم
الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق الخاص
به بإرسال بيان واف عن الطلب ونوع ومدة
النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله والنطاق الجغرافي له والمعلومات الكافية عن
المنظمة الأجنبية الطالبة إلى وزارة
الشئون الاجتماعية التي يجب عليها أن توافى وزارة الخارجية برأيها خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تسلمها البيان المشار إليه.
في حالة
موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية تقوم بعقد اتفاق معها يبين
فيه نوع النشاط المطلوب ممارسته ووسائل تمويله ونطاقه الجغرافي والمدة
المصرح للمنظمة الأجنبية بأن تمارسه خلالها.
ويجوز أن
يتخذ الاتفاق شكل خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية.
وفى جميع
الأحوال يجب أن يتم ذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
وتعتبر موارد هذه الأموال وريعها ملكا للموصي أو
المتبرع أو الواقف وفقا لشروط صرفها التي
حددها عند تسليمها لإدارة الجمعية وبالتالي فان الدخل الناتج عن تلك الأموال لا
يعتبر إيرادا أو ربحا للمال الموصى أو المتبرع به ولكن يضاف الربح أو الإيراد إلى
أصل المال ويتم الصرف منه على النشاط الذي حدده المتبرع أو الموصى أو الواقف .
الإعانات الحكومية.
الموارد
الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون
والمواد ( 56، 57، 58 ) من اللائحة التنفيذية.
حصيلة
إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
العائد من
استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية .
ويضاف
إلى ذلك المساهمات التي تقدمها الجمعيات الكبرى